*(القرار 44 في الطعن 3 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والحلبي والجبان)

قائد قوى الأمن الداخلي – تسريحه من الخدمة.
1- دعوى الإلغاء – أطرافها: يتحدد محل الخصومة في دعوى الإلغاء بالقرار الإداري المطالب بإلغائه، فالأطراف الواجب اختصامهم هم ممثلو الإدارات المسؤولة عن مشروعية القرار المتخذ ولا مبرر لاختصام وزارة المالية إن لم يكن لها يد في إصدار القرار المختصم.
2- إن ندب قائد قوى الأمن الداخلي لوظيفة المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك لا يغير من وضعه الذي كان عليه فيعتبر متمتعاً بمزايا وظيفته الأصلية وبالأحكام النافذة المرعية لها ولا سيمما ما كان منها متعلقاً بالتسريح.
3- لا تلتزم الإدارة بالإفصاح عن الأسباب التي حملتها على إصدار قرار التسريح، وبقاء الموظف في الوظيفة يخضع لتقدير الحكومة ما دام لم يخالطه إساءة في استعمال السلطة.