*(القرار 44 في الطعن 54 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والخزندار)

رقيب أول في الجيش – سرح من الخدمة لمعلولية غير ناجمة عن الخدمة صفيت حقوقه عن خدماته في الجيش وأعطي تعويض تسريح لعدم ضم خدمته السابقة في الدرك لأنه لم يمنح شهادة حسن سلوك عند تسريحه منها – تمكنه من استبدال شهادة الخدمة بشهادة حسن سلوك الذي نتج عنه ضم خدماته في الدرك إلى خدماته في الجيش واستحقاقه معاشاً تقاعدياً عنها جميعها يجعله محقاً باقتضاء رواتبه التقاعدية اعتباراً من تاريخ تسريحه من الجيش وليس من تاريخ حصوله على شهادة حسن السلوك: