* القرار /44/ في الطعن /80/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

مستخدم ـ استقالة حكمية ـ تعويض تسريح ـ ميعاد المطالبة به
ـ بموجب المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1961 وبدلالة المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 120 لسنة 1961 فانه يتعين التقدم بطلب تخصيص تعويض التسريح في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار اعتبار المستخدم بحكم المستقيل تحت طائلة سقوط الحق في المطالبة.
ـ بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لسنة 1974 يترتب على قرار الاستقالة الحكمية الحرمان من الحقوق لدى الدولة.