*(القرار 44 و 45 في الطعن 91 و 92 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

– مجالس التأديب الجمركية.
1- المجالس التأديبية الجمركية لا تصدر أحكاماً قضائية تحسم الموضوع في فرض العقوبات المسلكية على رجال الجمارك وإنما تقف سلطتها عند حدود إبداء الرأي في تطبيق العقوبة فقط.
2- إن مناط مشروعية القرارات الصادرة عن السلطة المذكورة هو أن لا يشوب استعمالها لتقدير العقوبة غلو وعدم ملاءمة ظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ونسبته.