Call us now:
مهندس خريج ـ ايفاؤه الالتزام بالخدمة.
يتوجب إحلال المهندس الخريج من التزامه بالخدمة المقررة في القانون ذي الرقم /49/ لسنة 1974 متى بلغت خدمته لدى الدولة مدة خمس سنوات.
مهندس خريج ـ ايفاؤه الالتزام بالخدمة.
يتوجب إحلال المهندس الخريج من التزامه بالخدمة المقررة في القانون ذي الرقم /49/ لسنة 1974 متى بلغت خدمته لدى الدولة مدة خمس سنوات.