* (القرار (44/2) في الطعن /170/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

مهندس خريج ـ إيفاؤه الالتزام بالخدمة.
يتوجب إحلال المهندس الخريج من التزامه بالخدمة المقررة في القانون ذي الرقم /49/ لسنة 1974 متى بلغت خدمته لدى الدولة مدة خمس سنوات.