* القرار /440/ في الطعن /1052/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل مؤقت ـ توقيف عرفي ـ أجر عن فترة التوقيف ـ إعادة إلى العمل.
العامل الموقوف عرفياً والذي أخلي سبيله دون أن يحال إلى القضاء الجزائي أو يدان بأي جرم يستحق أجوره عن فترة توقيفه.
وينطبق ذلك على العامل المتعاقد خلال مدة عقده.
امتناع الإدارة عن إعادة العامل المتعاقد إلى عمله بعد إخلاء سبيله ووضع نفسه تحت تصرفها دون مبرر يعطيه الحق في تقاضي التعويض عن الفترة المتبقية من عقد استخدامه.