* القرار /442/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل ـ تعيينه على أساس شهادة جامعية بدرجة إضافية ـ تصحيح الأجر واسترداد الفروق ـ تسوية وضع ـ طعن بقرار التصحيح.
رضوخ العامل المدعي لقرار تصحيح أجره واسترداد الفروق وعدم مناقشته في مشروعية هذا القرار آنذاك واستقرار مركزه الوظيفي على موجبه وتسوية وضعه وفقاً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة على موجب التدرج الطارئ على الأجر المصحح، يجعل من غير السائغ العودة الى المجادلة في وضع سابق قام وانتهى.