* القرار /443/ في الطعن /2641/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ إعادة محاكمة.
أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة أو التماس عادة النظر.