* القرار /443/ في الطعن /9/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

دعاوى ـ صحة خصومة وزارة المالية في نزاع عقدي.
اختصام وزارتي المالية والزراعة في الدعوى التي يدور النزاع فيها حول تنفيذ عقد اداري ابرمته مع المدعي المؤسسة العامة للدواجن، انما يعتبر في محله القانوني، بحسبان أن المدعى عليها تابعة لوزارة الزراعة وأن وزارة المالية ذات علاقة بتصفية العقد وإبراء الذمة وتسديد الضريبة بهدف الافراج عن الكفالة.