* القرار /444/ في الطعن /290/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها 498 في الطعن 261 لسنة 1990.

عامل ـ تصحيح سن ـ تجنيد ـ أجور
ـ اذا كان تصحيح سن العامل قد جرى من قبل القضاء المختص بمبادرة من شعبة التجنيد المعنية وتم تطبيق قانون خدمة العلم عليه تبعاً للسن المصحح، فان موجبات العدالة تقضي بأن يبقى هذا السن المصحح هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية.
ـ يستحق العامل تعويضاً جزافياً عن مدة بقائه خارج الوظيفة بفعل قرار تسريحه الخاطئ، وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية في الترفيع والمعاش.