Call us now:
دعوى إلغاء ـ ميعاد إقامتها ـ عامل ـ تسريح صحي ـ طعن بقرار التسريح ـ دعوى إلغاء ـ علم يقيني.
ـ بحسب أحكام المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، يشترط لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري أن تقام خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغ ذلك القرار أو نشره أو العلم اليقيني به.
ـ تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تسريح العامل صحياً.
ـ يعتبر علم العامل بقرار تسريحه متحققاً يقيناً وعلى نحو ناف للجهالة بتاريخ قطع أجره.