Call us now:
استملاك
استملاك ـ تم لصالح الجمعية التعاونية سكنية ـ تصرف الإدارة ـ عيب مخالفة القانون.
إن الثابت في الأوراق. أن بلدية حلب لم تستملك عقار المطعون ضده لتخطيطه وتقسيمه إلى مقاسم صالحة لبناء مساكن شعبية عليها، طبقاً لنص المادة الأولى من القانون 65 لسنة 1958 وإنما قصدت ابتداء استملاك هذا العقار لبيعه من الجمعية التعاونية السكنية لمؤسسة الكهرباء والنقل بحلب وبذلك تكون قد خرجت عن غاية المشرع من إجازة الاستملاك للسبب المبين في متن المادة الأولى من القانون رقم 65 سالف الذكر ويكون تصرف الإدارة على هذه الشاكلة معيباً بعيب مخالفة القانون وهو عيب جسيم لأنه استهدف الاستيلاء على ملكية خاصة من غير اتباع الأصول المبنية في القانون فغدا تصرفها والحالة ضده معدوماً لا يتقيد الطعن فيه بميعاد الإلغاء.