* (القرار 45 في الطعن 318 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ اعتماد مستندي ـ خطأ في فتحه ـ غرامة تأخير
خطأ المصرف المركزي في الإجراءات الشكلية لفتح الاعتماد الذي أدى إلى تأخر المصرف النمساوي في قبول فتح الاعتماد وبالتالي تأخر تنفيذ الالتزام إنما تتحمله الإدارة وليس المتعهد.