Call us now:
عقد اداري ـ عقد توريد ـ غرامة تأخير
ـ المنشأ الأجنبي للآلة المتعاقد عليها ومدة التنفيذ البالغة تسعة أشهر وخلو العقد الذي حددت قيمته بالليرة السورية من نص ينبئ عن وجود هذه الآلة في مستودعات الشركة المتعهدة، هي أمور تفيد بأن الشركة المتعهدة ستعمد الى استيراد الآلة المذكورة من الخارج.
ـ التزام الشركة المتعهدة بالخضوع للأنظمة المستجدة في شأن الاستيراد والتي أفضت الى التأخر في تسليم الآلة المتعاقد عليهأ، يسوغ اعفاءها من المسؤولية عن التأخير المذكور وذلك استهداء بأحكام المادة 46 من المرسوم 195 لسنة 1974 التي تعتبر المتعهد غير مسؤول عن التأخير الواقع بسبب الجهة المتعاقدة أو الجهات العامة الأخرى.