*(القرار 45 في الطعن 56 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

موفد – قطع الإيفاد وكفالته.
1- عندما يستوفي الإيفاد غايته المرسومة له في عقد الإيفاد بنوال الموفد الشهادة التي تؤهله لشغل الوظيفة التي أوفد من أجلها فإن الإدارة لا تكون متعسفة في حقه إذا قامت بقطع الإيفاد وإنهاه.
2- تنحصر مسؤولية كفيل الموفد بمقدار المبلغ المعين في الكفالة المقدمة منه ولا مجال لمطالبته بزيادة عنه.