* القرار /455/ في الطعن /419/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل في الشركة العامة للمخابز ـ أجر بدء التعيين ـ حد أدنى
يخضع العمال في الشركة العامة للمخابز من حيث تحديد أجورهم عند تعيينهم قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة للنظام الأساسي للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب دون قرارات الحد الأدنى للاجور الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.