* القرار /456/ في الطعن /421/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

دعوى ـ حكم قطعي ـ طعن نفعاً للقانون ـ ادعاء جديد
سبق الفصل بموضوع النزاع بحكم اكتسب الدرجة القطعية موجب لعدم البحث فيه ثانية ولو كان ثمة طعن بالنقض نفعاً للقانون لمَّا يفصل فيه بعد.