* (القرار (457/2) في الطعن /138/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ أجر ـ استرداده ـ دعوى إلغاء ـ استقالة حكمية ـ دعوى تسوية ـ استرداد أجر.
ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل.
ـ تعتبر من دعاوى التسوية التي تقوم على المنازعة بشأن الرواتب المدفوعة للعامل.
ـ عدم قيام الإدارة بإسناد أي عمل للعامل خلال الفترة التي سبقت صدور القرار باعتباره بحكم المستقيل، لا يسمح لها باسترداد الأجور التي أديت إليه خلالها.