Call us now:
عامل ـ صرفة من الخدمة ـ ملاحقته جزائياً ـ اعلان براءته ـ مطالبته الادارة بالتعويض.
ـ صرف العامل من الخدمة هو من الملاءمات التقديرية التي تمارسها الادارة دون معقب عليها من القضاء.
ـ استناد اجراءات الادارة في ملاحقة المدعي جزائياً الى تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية وطلب منه، يحول دون تحميلها أي عبء أو تعويض.