* (القرار 46 في الطعن 130 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ أمين مستودع ـ تغريمه من قبل الإدارة سبب فقدان مواد ـ عدم اختصاص.
إن الاجتهاد قد استقر على أن قرارات تغريم الموظف العام من الأضرار التي تصيب الإدارة بسبب إهماله أو خطئه ليست من القرارات الإدارية الخاضعة لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولا تتوافر فيها عناصر القرار الإداري لأنها تشمل ذمة مالية ترتبت لقاء الأضرار تدعي الإدارة أن الموظف العام قد تسبب في وقوعها نتيجة مخالفة قانونية نسبت إليه.