Call us now:
مستخدم ـ اعتباره بحكم المستقيل قبل التحقق من مرضه ـ تعويض
ـ صدور قرار اعتبار المستخدم المدعي بحكم المستقيل دون أن تتحقق الادارة من صحة مرضه، يمنع اعتبار انقطاعه عن العمل قرينة تبرر اعتباره بحكم المستقيل.
ـ يراعى في تقدير التعويض عن الرواتب التي خسرها المدعي ما تكسبه خلال مدة انقطاع الرواتب عنه من جهة وما كان لاراداته من تصرفات أدت الى اعتباره بحكم المستقيل من جهة ثانية.