* (القرار 46 في الطعن 212 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

جنسية
جنسية ـ تجريد فلسطينيين من الجنسية السورية ـ عدم اختصاص.
إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري غير مختص للفصل في النزاع المتعلق بتجريد فلسطيني من الجنسية السورية إلا إذا ثبت أن هؤلاء حصلوا على الجنسية السورية بالطريق الإداري.