*(القرار 46 في الطعن 89 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– موظفو جهاز المكافحة – تسريحهم لأسباب صحية.
إن التقرير الطبي الذي تضمن عدم صلاحية الموظف في جهاز المكافحة للعمل يجب أن يصدر عن طبيب الإدارة المختص وليس عن لجنة أطباء الشرطة ولو أتبع جهاز المكافحة لوزارة الداخلية ما دامت الأنظمة التي ظل موظف جهاز المكافحة يخضع لها لم تلغ أو تعدل.