Call us now:
عامل ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ تقارير طبية.
في معرض تبرير الغياب، لا يعتبر بما ورد في التقرير الطبي الصادر بعد مضي مدة طويلة على مرض العامل.
عامل ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ تقارير طبية.
في معرض تبرير الغياب، لا يعتبر بما ورد في التقرير الطبي الصادر بعد مضي مدة طويلة على مرض العامل.