* (القرار 464 في الطعن 538 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ تعيين ـ نقص الشهادة الصحية ـ إيفاده ـ إلغاء قرار تعيينه.
إن تعيين الموظف وانفكاكه بسبب إيفاده لصالح الإدارة نفسها كان بعلم من الإدارة فكان يتعين عليها إبلاغه بمضمون ملاحظة الجهاز المركزي للرقابة المالية بغية استكمال الشهادة الصحية والإدارة تعلم يقيناً بعنوان المطعون ضده في البلد الموفد إليه لأنها هي التي أوفدته لصالحها فلا يسوغ لها أن تعمد مباشرة إلى إلغاء قرار تعيينه بحجة عدم معرفتها عنوانه لتبليغه مما يجعل إلغاء قرار التعيين لهذا السبب فاقداً السند القانوني السليم واعتبار المطعون ضده قائماً على رأس عمله ومنحه الترفيعات المستحقة وأحقيته في تسوية وضعه واقتضاء فروق الرواتب الناتجة عن التسوية.