* القرار /466/ في الطعن /651/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

موظف ـ وضع خارج الملاك ـ أجر
إن الموظف الموضوع خارج الملاك يحتفظ بوظيفته في ملاكه الأصلي وينال ترفيعاته في مواعيد استحقاقها ويتقاضى أجره وتعويضاته من الجهة الموضوع تحت تصرفها، فاذا ما أنهي وضعه خارج الملاك وأعيد الى ملاكه الأصلي استحق راتب المرتبة والدرجة التي وصل اليها في ملاكه الأصلي.