* (القرار 47 في الطعن 114 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).

موظف
موظف يحمل الشهادة الثانوية الصناعية ـ تسوية وضعه وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي 79 لعام 1970.
يشترط لإفادة من يحمل الشهادة الصناعية من المرتبة الثامنة والدرجة الأولى أن تكون أنظمة الإدارة الراغبة في تعيين هؤلاء مجيزة لهذا التعيين فليس معنى ذلك أن يرد نص في ملاكها على ذلك وإنما قصد بالنص الوارد في المرسوم التشريعي رقم 79 لسنة 1970 إلى اعتبار ذلك الحكم شاملاً الجهات التي لا تمنع أنظمتها الخاصة هذا التعيين.