Call us now:
مواعيد رفع الخلافات العقدية الى القضاء -صعوبات مادية غير متوقعة
1- لئن حدد المشرع تاريخ تبلغ قرار الوزير في شأن الحساب الختامي لبدء سريان ميعاد الدعوى في المنازعات العقدية فلا يوجد ما يمنع المتعهدين من اللجوء الى القضاء لمقاضاة الادارة بخصوص مطاليبهم التي أنكرتها عليهم قبل تنظيم كشف الحساب الختامي الذي يسبق قرار الوزير و يتخذ أساسا للتبليغ
2- ظهور طبقات صخرية قاسية أثناء الحفريات و الزام الادارة للمتعهد ازالة هذه الطبقات باستعمال آلات ضاغطة عوضا عن المتفجرات التي كان يمكن استعمالها بكلفة أقل و بوقت أقصر يعتبر من قبيل الصعوبات المادية غير المتوقعة التي توجب التعويض على المتعهد
(القرار 30 في الطعن 46 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني و الحلبي و العجة)
43
عقد استثمار عقار
من حق المستثمر أن ينتفع و يشغل العقار المأجور له كليا بجميع أركانه أرضا و فضاء حسب الحدود المبينة في مخطط العقار و ان كل تجاوز أو انتقاص من هذا الحق يعتبر اخلالا بالالتزامات العقدية يوجب المساءلة و انقاص الاجرة كتعويض عن فوات الانتفاع بالعين المؤجرة
(القرار 62 في الطعن 102 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و الحلبي و العجلاني)
44
عقد امتياز توزيع الغاز الذي كان قائما بين المؤسسة العامة للنفط و الجمعية التعاونية للنفط
الدعوى المتعلقة بطلب الغاء قرار وزير الصناعة بالتصديق على العقد والتعويض عن الاضرار التي سببها لا تقبل و لا يبحث فيها بعد أن صدر تشريع ينهي العمل بالعقد المذكور و يدمج الجهتين المتعاقدتين في شخصية اعتبارية واحدة