*(القرار 47 في الطعن 63 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)

موظفون – تعويض وكالة – الموظف الذي كان يشغل وظيفة مدير دائرة وكلف من قبل لجنة إدارة المصرف بوظيفة أمين السر إضافة إلى وظيفته الأصلية، لا يستحق تعويض وكالة عن الوظيفة التي كلف بها لأن نظام موظفي المصرف لا يقر منح مثل هذا التعويض.
إن إخضاع موظفي المؤسسات العامة لأحكام قانون الموظفين الأساسي بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 32 لعام 1957 في كل ما لم يرد عليه نص في نظامهم الخاص، إنما يكون في الحدود الضيقة التي جاء بها النص فلا يجوز التوسع بتطبيقه أو تشميله لفئات من الموظفين يجب أن يبقوا بعيدين عن مجال الإفادة من أحكامه فيقتصر الأمر على الرجوع إلى أحكام قانون الموظفين الأساسي في الحالات التي يسكت فيها المشرع عن معالجة وضع ما من الأوضاع الخاصة بأحد موظفي المؤسسات العامة حيث تستدعي الضرورة حينئذ الرجوع إلى القانون العام للخروج بنتيجة منسجمة مع أسلوب التنظيم العام للدولة فما قصده المشرع في المادة 13 من قانون المؤسسات العامة هو تطبيق قانون موظفي الدولة العام على موظفي المؤسسات العامة في الحالات التي لم ينظمها تنظيماً خاصاً في النظام الخاص بالمؤسسة.