Skip to content
الرئيسية
المساعد الذكي
المكتبة
الفهرس القانوني
الاجتهادات
الفقه
الصيغ
من نحن
Call us now:
تواصل معنا
الرئيسية
المساعد الذكي
المكتبة
الفهرس القانوني
الاجتهادات
الفقه
الصيغ
من نحن
تواصل معنا
Menu
*(القرار 47 في الطعن 75 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)
التنازل عن الطعن يستدعي عدم البحث بموضوعه واعتباره كأنه لم يكن.