Call us now:
– استقالة حكمية.
يعتبر كل من الحبس والمرض من الأسباب القاهرة التي تمنع الموظف من مزاولة عمله الوظيفي مما لا مجال لاعتباره بحكم المستقيل بسببهما، ويمكن فرض العقوبات التأديبية أو قطع الراتب عن الموظف متى استبان للإدارة نتيجة التثبت من التقارير الطبية أن هنالك مدد غياب ليست مبررة قانوناً ولا تشكل سبباً قاهراً.