* القرار /470/ في الطعن /819/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

تأمينات اجتماعية ـ معاش شيخوخة ـ خدمة بعد الستين
يسوى معاش الشيخوخة عن الخدمة التي أداها المستفيد حتى بلوغه سن الستين من العمر وفق أحكام المادة /58/ من قانون التأمينات الاجتماعية. أما الخدمة التي تؤدي بعد الستين وحتى الخامسة والستين فيسوى المعاش عنها وفق أحكام المادة 66 من القانون المذكور.