Call us now:
عامل ـ مدرس ـ تسوية وضع ـ علاوة وظائف تعليمية.
ـ تسوية وضع العامل في الوظائف التعليمية بأجر لا يقل عن الاجر الذي يعين به أمثاله بتاريخ التسوية، تتفق مع أحكام القانون الأساسي للعاملين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أجور بدء التعيين المحددة في جداول الأجور الملحقة بالقانون المذكور لم تعدل الا بصدور القانون رقم /6/ لسنة 1987.