* (القرار 475 في الطعن 617 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأشير الجهاز المركزي ـ تأمينات اجتماعية
تأمينات اجتماعية ـ اشتراكات ـ طلب استردادها ـ صدور تشريع جديد.
إن أحكام القانون الجديد تشمل جميع الحالات والوقائع التي ستجد بعد صدوره والحالات السابقة لنفاذه إذا لم يبت بها في ظل التشريع السابق ولطالما أن المطعون ضده قد تقدم بطلبه في عام 1968 وتراخت الإدارة في النظر فيه إلى ما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 1971 فإنه يقتضي منها معالجة الطلب في ضوء التشريع الأخير دون التزام من جانبه بتقديم طلب جديد ضمن المهلة المحددة فيه بل ينتج الطلب السابق آثاره القانونية.