* (القرار 478 في الطعن 35 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ عسكري ـ صف ضابط متطوع محترف في الجيش ـ تسريحه من الخدمة ـ معاش تقاعدي
بناءً على قرار لجنة التحقيق الصحية يكون المدعي غير صالح للخدمة ومعفى من الخدمة الاحتياطية فإذا ما دعي الطاعن عقب تسريحه الصحي إلى الخدمة الاحتياطية فإن هذه الخدمة غير جديرة بالضم إلى خدماته السابقة ولا تكسبه الحق في المعاش الذي يطلبه وهو لا يعدو أن يكون خلالها إلا موظفاً فعلياً لا يستحق إلا ما تقاضاه من مرتبات خلالها.