* (القرار 479 في الطعن 115 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تعويض
تعويض عائلي ـ تقاضي معلمة متقاعدة التعويض عن أولادها وهي متزوجة من أردني
إن المدعية (المطعون ضدها) من بعد أن استوفت الشرطين القانونيين اللذين يخولانها استحقاق التعويض العائلي عن أولادها وهما: 1ـ أنها صاحبة معاش. 2ـ وأن زوجها لا يتقاضى التعويض العائلي من خزينة الدولة أو الجهات العامة الأخرى أصبحت ذات حق بالتعويض العائلي المطلوب.