*(القرار 48 في الطعن 26 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– ترفيع – طعن بقرار الإدارة.
الطعن بقرار جهة الإدارة بالترقية إيجاباً أو سلباً بالترك بدون ترقية هو عدم طعن بالإلغاء يخضع لما تخضع له سائر دعاوى الإلغاء من حيث لزوم التقيد بميعاد الطعن، والعبرة بشأن تحديد منطلق المواعيد القانونية للطعن بالإلغاء هو تاريخ رفض الإدارة الأول للتظلم.