*(القرار 48 في الطعن 62 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والحلبي)

نفقات دراسة – إذا سمحت وزارة التربية للطالب المتخرج من المعهد العالي للمعلمين بالعمل في وزارة أخرى فخدمته في الوزارة الأخيرة تجزي عن الخدمة في وزارة التربية ولا يجوز في هذه الحالة ملاحقة الطالب بنفقات دراسته.