*(القرار 48 في الطعن 76 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

تنازع قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
إن انتقال المموظف من جهة إدارية تخضع لنظام التأمين والمعاشات إلى جهة إدارية أخرى تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية يخرجه من نطاق شمولل التأمين والمعاشات ويدخله في نطاق تطبيق التأمينات الاجتماعية.