* (القرار 48 في الطعن 97 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة التخمين بعد انقضاء ثلاث سنوات ـ سريان القوانين المعدلة للمواعيد.
1 ـ إن دائرة فحص الطعون ترى أن حكم المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات التي يحتج بها الطاعن والمتضمنة أن القوانين المعدلة للمواعيد لا تعتبر سارية متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها لا تسعف المدعي الطاعن الذي يريد من ورائه العودة إلى أعمال رأي اللجنة المختصة المتضمن لزوم إعادة التخمين بعد انقضاء ثلاث سنوات من التخمين الأول فهذا الحكم القانوني إنما يطبق في حال كون السنوات الثلاث المشار إليها ماثلة في نص قانوني سابق نفاذه على قانون أصولي حديث النفاذ ولا يدخل في عداد مثل هذه النصوص الآراء الصادرة قبل نفاذ القانون رقم (20) المذكورة عن اللجان المختصة في مجلس الدولة بحسبان حكم قضائي منسجم معها غير معتبر كاجتهاد مستقر.
2 ـ إن صدور ونفاذ القانون رقم 20 الملمع إليه قبل انقضاء السنوات الخمس على التخمين الأول المطلوب إعادته موجب للتقيد بهذه المهلة نفسها.