* (القرار 481 في الطعن 358 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تعويض
تعويض أعمال إضافية ـ ساعات تدريس ـ مكافأة ـ قرار وزاري
إن الحكم محل الطعن مهد لقضائه هذا بأن اعتبر أن الأصل أن يخصص الموظف وقته وجهده في الحدود المعقولة لأداء وظيفته ولو في غير أوقات العمل الرسمية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك حسب أحكام المادة 22 من قانون الموظفين الأساسي أما التعويض عن العمل الإضافي فله شروط أوردتها المادة 115 منه وهي قيام قرار وزاري حسب تقدير الإدارة المختصة ورصد اعتمادات لهذا التعويض.