Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ مستخدم في مؤسسة معامل الدفاع ـ تسريحه لأسباب صحية ـ ضم مدة خدمة في جيش الشرق والميرة
1 ـ في مجال تحديد ما إذا كان التسريح الصحي ناجماً عن الخدمة أم لا فلا يعتد إلا بتقرير لجنة التسريح الطبية للموظفين، فالوصف الذي تطلقه اللجنة المذكورة على الإصابة أو المعلولية هو الوصف المعول عليه وهو الذي يركن إليه في قرار الإدارة بالتسريح، وهو وصف قطعي وغير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة طبقاً لنص المادة (62) من قانون الموظفين الأساسي، ومن هنا كان استناد المحكمة مصدرة الحكم الطعين على توصيف معلولية المدعي من قبل المشفى أو غيره يعتبر توصيفاً صادراً عن مرجع غير مختص فلا يعتد به ولا يستند إليه.
2 ـ إن الأسباب التي ساقها المدعي لتبرير عدم التحاقه بالقوى الوطنية قبل تاريخ 22/7/1945 لا يؤدي إلى قبول طلبه بضم مدد الخدمة في جيش الشرق والميرة.