Call us now:
عامل ـ تعويضات ـ تعويض انتقال.
ـ على موجب المادة /116/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فان منح تعويض انتقال شهري للعامل الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلاً أو القيام بمهمة طارئة يتوقف على صدور قرار من الوزير المختص يحدد فيه منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات ونسبة التعويض المتسحقة.
وقرار اعتماد خطة الحقول والبساتين الارشادية لا يقوم مقام القرار الوزاري المذكور.
ـ استحقاق تعويض الانتقال لا يكون إلا استنادا لأذون سفر.