* القرار /487/ في الطعن /2763/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل متعاقد على مشروع ـ تعويض عائلي
تعيين العامل المدعي على مشروع هو تعيين مؤقت، فلا يستحق التعويض العائلي الا اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.