Call us now:
عقد إداري ـ عقد استثمار
عقد استثمار ـ إصدار الإدارة قراراً باعتبار استثمار مطعم ذي نفع عام وإخلائه ـ الفرق بين ملكية العقار وملكية الاستثمار ـ اختصاص ـ تبليغ ـ نشر
1 ـ إن العقار واستثماره شيئان مستقل أحدهما عن الآخر سواء في الوجود المادي أو الوجود الحقوقي فالعقار يتصف بالملكية والاستثمار يتصف بالملكية أيضاً ولكن كلا منهما يختلف عن الآخر في البنية والآثار الحقوقية وقواعد التصرف فملكية العقار ملكية عقارية أي مادية أما ملكية الاستثمار فهي ملكية تجارية وكل منهما يخضع لقانون غير القانون الذي يخضع له الآخر الأول للقانون المدني والثاني للقانون التجاري.
2 ـ إن انضواء النزاع حول التصرف بالملكية العقارية الخاضعة للقانون المدني وعلى الأخص الأحكام الناظمة للعقارات، تحت جناح اختصاص القضاء الإداري مبعثه القانون رقم (106) لعام 1958 الذي بدل وصف شغل هذه العقارات من إيجار إلى استثمار بقوة القانون لا بطبيعة الأشياء.
3 ـ إن القرار الصادر عن وزير التموين باعتبار استثمار مطعم ذي نفع عام هو قرار إداري فردي مثل كل القرارات الإدارية الفردية يهدف إلى إلغاء مركز قانوني.
4 ـ إن القرار المطعون فيه نشر في الجريدة الرسمية لكنه لم يبلغ إلى (المطعون ضده) وهو من القرارات الفردية التي تبدأ مهلة الطعن فيها اعتباراً من تاريخ تبليغها إلى أصحاب العلاقة.