Call us now:
عقد إداري ـ قطع ـ منح المتعهد القطع على أساس السعر الموازي ـ تعليمات مكتب القطع.
إذا لم يرد في العقد نص بتحديد سعر القطع الأجنبي سواء بالسعر الرسمي أم بالسعر الموازي لإمكان محاسبة المتعهد على أساسه، إلا أن النية المشتركة للمتعاقدين المتجلية، بمنح المتعهد القطع على أساس السعر الرسمي في إجازات الاستيراد السابقة، قبل صدور التعليمات الجديدة التي أصدرها مكتب القطع تعطي الدليل على أن قصد المتعاقدين انصرف حين إبرام العقد إلى أن منح القطع سيتم على أساس السعر الرسمي دون غيره.