* القرار /49/ في الطعن /14/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة. بمثل هذا المبدأ، قضت المحكمة في قرارها /51/ لسنة 1991

اختصاص ـ جامعات ـ أستاذـ طعن بقرار النقل ـ وظيفة عامة ـ تعريفها ـ صلاحية الجهات القائمة على شؤونها في النقل.
ـ وظيفة عامة ـ تعريفها ـ صلاحية الجهات القائمة على شؤونها في النقل.
ـ إن المشرع في قانون الجامعات رقم /1/ لسنة 1975 قد أسبغ على الاساتذة الجامعيين حصانة تعصمهم من النقل، وذلك ضمن الحدود ومن خلال النهج المرسوم في المادتين /80 و 81/ منه، وبموجبها لا يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية الى الوظائف العامة خارج الجامعة إلا بموافقة من مجلس التعليم العالي.
وبصدور الموافقة المذكورة عن مرجعها المختص، لم يعد من السائغ أن ينسب الى مرسوم النقل ـ تقديراً ـ قصد تجاوز تلك الحصانة أو هدف التأديب أو غاية فرض عقوبة مقنعة.
ـ إن الوظيفة العامة ليست امتيازاًن بل هي خدمة تؤدى في المرافق العامة ولدى الجهة المناسبة وفقاً لما تمليه المصلحة العامة، وتتمع الجهات القوامة على شؤونها بصلاحية تقديرية في تحديد الجهة التي ينبغي أن يعمل فيها القانون لديها.