Call us now:
موظف
استقالة حكمية ـ إعادة إلى الخدمة ـ احتساب مدة الانقطاع خدمة فعلية
ـ ولئن كان القضاء الإداري يملك الحكم بالتعويض عن القرار الإداري من بعد استظهار عدم مشروعيته دون الحكم بإلغائه إلا أن ذلك لا يمتد إلى الحالات التي يقبل فيها صاحب الشأن بالقرار المعيب صراحة أو ضمناً، وغني عن الإشارة أن عودة الطاعن إلى الوظيفة بمقتضى القرار الثاني (الذي لم يتضمن أية إشارة إلى احتفاظه بقدمه السابق في الدرجة التي أعيد إليها أو احتساب فترة الانقطاع الناجمة عن قرار اعتباره بحكم المستقيل من الخدمات الفعلية التي تدخل في حساب التقاعد) وسكوته عن المطالبة بقدمه وحقوقه قرابة ثلاث سنوات، دون تعليل هذا السكون لا يعتبر إلا قبولاً ورضاء بما قررته الإدارة بحقه.