Call us now:
عقد اداري ـ ارتفاع اسعار ـ كشف نهائي ـ مذكرة تفصيلية ـ تحفظ ـ تأمينات ـ احتفاظ الادارة بها ـ فائدة.
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن من حق المتعهد أن ينال فروق الأسعار بعد حسم نسبة (15%) من قيمة الأعمال المنفذة بكاملها.
ـ ان من شأن تحفظ المتعهد الواضح على الكشف النهائي أن يغني عن تقديم المذكرة التفصيلية.
ـ احتفاظ الادارة بالتأمينات النهائية انما يعتبر سائغاً طالما أن هناك خلافا شاجراً بين الطرفين المتعاقدين